تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
34
تقريرات الحدود والتعزيرات
الإمام مخير فيه ، إن شاء قطع وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : إن هذه محدودة في كتاب الله عز وجل ، فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع ( 1 ) . وفي الجواهر " إن حارثة بن زيد خرج محاربا ثم تاب فقبل أمير المؤمنين عليه السلام توبته ( 2 ) هذا - أي قبول توبته - فيما إذا لم يتعلق بذمته حقوق الناس كالقتل والجرح والمال وإلا فقبول توبته منوط بأداء حقوقهم كما هو واضح . وأما إذا تاب بعد للظفر به فلا يسقط الحد ولا القصاص ولا الغرم عنه للأصل أي أصالة عدم السقوط بعد ثبوت الحد عليه بالمحاربة ، ولمفهوم الآية المتقدمة فإنها قد صرحت بقبول توبتهم من قبل أن تقدروا عليهم ، فإن مفهومها عدم قبول توبتهم بعد أن تقدروا
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المحارب الحديث 6 ( 2 ) الجواهر ج 41 ص 581 .